جاري التحميل
السابعة: شـراء الأعمى وبيعه:
يصح شـراء الأعمى وبيعه؛ لأنه إذا كان المبيع مما يعرف بالذوق والشم، صح بيعه وشـراؤه، وإن كان لا يعرف، فيصح بيعه أيضًا على وصفه، وله الخيار إذا ظهر المبيع على غير الصفة[1].