المسألة التاسعة: يمين السكران ونحوه:
اختلف العلماء في وقوع يمين السكران، والمعتمد عند الحنابلة أنه لا يقع، وهو الذي رجحه شـيخ الإسلام
وقال ابن حزم: (ولا يمين لسكران، ولا لمجنون في حالة جنونه، ولا لهاذٍ في مرضه، ولا لنائم في نومه، ولا لمن لم يبلغ)[1].
ومن الأدلة على ذلك: حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «رفع القلم عن ثلاث؛ عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل»[2]. وثبت عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وفيه: «عن المبتلى حتى يبرأ»[3]. قال ابن حزم: (السكران مبتلى في عقله).