حجم الخط:

 حكم النجاسة إذا استحالت إلى شيء آخر

قال ابن حزم رحمه الله: (وإذا أحرقت العَذِرة، أو الميتة، أو تغيرت فصارت رمادًا، أو ترابًا فكل ذلك طاهر)[1]. قال شـيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (الأظهر طهارة النجاسة بالاستحالة، وهو مذهب أبي حنيفة، وأحد القولين في مذهب أحمد ومالك)[2].

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة