حجم الخط:

النوع الأول: عدة الحامل:

تنتهي بوضع حملها؛ سواء كان الطلاق رجعيًّا أو بائنًا، أو كانت المفارقة بسبب وفـاة الزوج؛ وذلك لعموم قوله تعالى: ﴿ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4].

وعن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أنها كانت تحت سعد بن خولة، وكان ممن شهد بدرًا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تَنشَب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تَعَلَّت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك؛ رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة؛ لعلك ترجين النكاح؟ إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشـر، قالت سبيعة، فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسـيت، فأتيت رسول الله ﷺ، فسألته عن ذلك، «فأفتاني: بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي»[1].

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة