تنتهي ولاية الإمام بأحد هذه الأمور:
(1) الموت: وهذا أمر بدهي؛ إذ إنه لا تكون له ولاية بعد ذلك.
(2) الكفر أو الردة: بأي فعل فعله أو قول قاله يستلزم الكفر، لكنه لا يعزل بالفسق.
(3) زوال الأهلية: كإصابته بجنون، أو نقص في حواسه يمنعه من القيام بواجباته.
(4) النقص في إمكان التصـرف: كأن يستولي عليه بعض أعوانه ويستبدون بالأمور، أو يقع أسـيرًا في يد عدو قاهر، ولم نتمكن من إنقاذه أو فك أسـره.
(5) عزل الأمة له أو عزل نفسه باستقالته: وللأمة حق قبول استقالته إن وجدت غيره يقوم بأداء المهمة، ولها حق رفض الاستقالة إن لم تجد من يسد مسده.