لا يجوز للمشتري (رب السلم) أن يبيع الطعام الذي في ذمة البائع حتى يقبضه، ولا يجوز الشـركة فيه، ولا التولية[1] قبل قبضه، وهذا قول أكثر أهل العلم، وقال ابن قدامة رحمه الله: (لا نعلم في تحريمه خلافًا)[2]. لكن يجوز الإقالة؛ لأنها فسخ لعقد السلم. قال ابن المنذر رحمه الله: (أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائزة؛ لأن الإقالة فسخ للعقد، ورفع له من أصله، وليست بيعًا)[3].