حجم الخط:

ثالثًا: حكم نظر المرأة إلى المرأة:

ذهب كثير من العلماء إلى أن نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى الرجل؛ فلها أن تنظر إلى جميع بدنها ما عدا ما بين السـرة والركبة.

وتقدَّم أن قول أبي حنيفة أن لها النظر إلى ما يباح نظر المحارم إليه، وهذا هو الراجح لظاهر القرآن، وقد صدرت الفتوى من اللجنة الدائمة تأييدًا لهذا القول، وتقدَّم كذلك أن الأصح ما ذهب إليه الجمهور من عدم إبداء الزينة أمام الكتابية، فلا تظهر إلا الوجه والكفين.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة