ثالثًا: شـروط الحيوان المصـيد:
(1) أن يكون المصـيد مباح الأكل شـرعًا:
وهذا شـرط متفق عليه؛ فإنه لا يحل ما كان محرمًا علينا كالخنزير؛ سواء كان بالتذكية أو بالصـيد.
(2) أن يكون متوحشًا يعجز عنه الإنسان:
وأما المستأنس المقدور عليه، فإنه لا يصاد، وإنما يُذكَّى.
واختلفوا في المصـيد المستأنس إذا توحش ولم يقدر عليه، فالراجح أيضًا جواز اصطياده؛ لقوله ﷺ: «إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فمن فعل هذا، فافعلوا به هكذا»، وقد تقدم الحديث في كتاب التذكية.
(3) أن يموت من الجرح:
لا بثقل ولا بخنق.
(4) أن يذبح إن أدرك حيًّا:
وذلك إذا كان لا يموت سـريعًا، وأما إن أدركه ميتًا، أو أدركه بحيث إنه يموت سـريعًا فإنه يحل؛ سواء ذكاه أو تركه حتى يموت، وكذلك إن عجز عن تذكيته فتركه حتى مات فإنه يحل.