حجم الخط:

ثانيًا: إذا كان الزاني غير محصن:

اتفق الفقهاء كذلك على أن الزاني إذا كان غير محصن فإنه يجلد مائة جلدة، ويغرب، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ [النور:2]، وفي قصة العسـيف قال النبي ﷺ: «وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام»[1]. وكان ابنه غير محصن. قال ابن عثيمين: (لكن يشترط في البلد الذي يغرب فيه ألا يكون فيه إباحة الزنا والعياذ بالله)[2].

ويشترط في تغريب المرأة أن يوجد لها محرم، وأن تكون في مكان آمن، وإذا تعذر التغريب حبست في مكان آمن، وقال بعض العلماء: إذا تعذر التغريب سقط كسائر الواجبات.

وإذا كان الزاني عبدًا أو أمة بكرًا فيجلد خمسـين جلدة ولا يغرب؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ [النساء:25]، ومعلوم أن الذي يتنصف هو الجلد لا الرجم.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة