حجم الخط:

ثانيًا: الدية في القتل شبه العمد:

تجب الدية في القتل شبه العمد مثل القتل الخطأ، إلا أنها تكون مغلظة؛ بأن تكون مثلثة، وهذا مذهب المالكية والشافعية، ومعنى مثلثة: أن تكون الإبل مقسمة ثلاثة أجناس؛ وهي: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خَلِفة أي: حاملًا.

وأما عند الحنفية والحنابلة فتكون مربعة: خمس وعشـرون بنت مخاض، وخمس وعشـرون بنت لبون، وخمس وعشـرون حقة، وخمس وعشـرون جذعة، ودية شبه العمد على العاقلة كما تقدم، وتؤدى مؤجلة في ثلاث سنين كما تقدم في دية القتل الخطأ.

وأما إذا دفعت الدية بغير الإبل فإنها لا تغلظ لأن التغليظ في صفة الإبل لا في العدد.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة