الطهارة من الحدث الأصغر والأكب شرط في صحة الصلاة:
قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ﴾ [المائدة:6].
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «لا يقبل الله صلاةً بغير طُهور ولا صدقةً من غُلول»[1]. و«الغلول»: السـرقة من الغنيمة قبل قسمتها. وحكم هذه الطهارة: شـرط لصحة الصلاة إجماعًا. وقد تقدم في (كتاب الطهارة) أحكام الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر.