حجم الخط:

ثانيًا: الكسوة:

ويصدق على ما يطلق عليه اسم الكسوة، وأن يكون ذلك على سبيل التمليك للمساكين.

ولم تحدد الكسوة بقدر، والراجح من ذلك ما يستر عامة البدن؛ بحيث يسمى لابسها مكتسـيا، وهذا يختلف حسب اختلاف البلاد وعاداتهم؛ لأن الله أطلق في الآية، ولم يقيدها بشـيء.

تنبيه:

مذهب المالكية، والشافعية، والظاهرية لا يجزئ أن يطعم بعض المساكين ويكسو بعضهم، بل إما أن يطعمهم جميعًا أو يكسوهم جميعًا؛ لنص الآية.

ومذهب أحمد وأبي حنيفة أن ذلك يجزئ؛ لأن كلا من الإطعام والكسوة مقصود للشارع، والتخيير بين الإطعام والكسوة من باب التيسـير على المكلف

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة