حكم التطوع بعد النصف من شعبان:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان»[1]. قال الترمذي رحمه الله: (معنى الحديث عند بعض أهل العلم: أن [2]يكون الرجل مفطرًا، فإذا بقي من شعبان شـيء أخذ في الصوم لحال شهر رمضان). وقال ابن خزيمة رحمه الله: (أي: لا توصلوا شعبان برمضان، فتصوموا جميع شعبان، لا أنه نهى عن الصوم إذا انتصف شعبان نهيًا مطلقًا).
والخلاصة: أن النهي محمول على اختصاص النصف الأخير، أو على عدم وصل شعبان برمضان، فأما من صام في أوله، ولم يخص آخره، ولم يصله برمضان؛ فلا حرج في صـيامه، والله أعلم.