حجم الخط:

حكم التطوع بعد النصف من شعبان:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان»[1]. قال الترمذي رحمه الله: (معنى الحديث عند بعض أهل العلم: أن [2]يكون الرجل مفطرًا، فإذا بقي من شعبان شـيء أخذ في الصوم لحال شهر رمضان). وقال ابن خزيمة رحمه الله: (أي: لا توصلوا شعبان برمضان، فتصوموا جميع شعبان، لا أنه نهى عن الصوم إذا انتصف شعبان نهيًا مطلقًا).

والخلاصة: أن النهي محمول على اختصاص النصف الأخير، أو على عدم وصل شعبان برمضان، فأما من صام في أوله، ولم يخص آخره، ولم يصله برمضان؛ فلا حرج في صـيامه، والله أعلم.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة