حجم الخط:


حكم الفوات:

إذا فاته الوقوف بعرفة، بمعنى أنه لم يدرك الوقوف بها في أي وقت من الليل أو النهار، فقد فاته الحج، وعلى ذلك فحكمه كالآتي:

(أ) إن كان اشترط في إحرامه (فمحلي حيث حبستني)، تحلل، ولا شـيء عليه؛ أي أنه يخلع ملابس الإحرام، ويلبس ملابسه الأخرى، ويرجع إلى أهله.

والأولى أن يتحلل بعمرة إن أمكنه، فيتم أعمال العمرة (بأن يذهب إلى مكة، فيطوف ويسعى ثم يحلق أو يقصـر).

(ب) وإن كان لم يشترط، تحلل، وعليه القضاء إن كان الحج واجبًا، واختلفوا إن كان تطوعًا؛ هل يجب عليه القضاء أم لا؟ على قولين، رجح شـيخ الإسلام عدم وجوبه، ورجح ابن عثيمين وجوب القضاء. واختلفوا كذلك هل يجب عليه هدي أم لا؟ وليس هناك دليل يوجب ذلك، فالراجح عدمه. قال ابن المنذر: (عليه حج قابل والهدي في قول عمر وابن عمر وزيد بن ثابت، وقد قال بذلك عامة العلماء، وقال ابن عباس: ليس عليه حج قابل) [1].

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة