حجم الخط:

حكم صدور النذر من المكلف:

ذهب جمهور العلماء إلى القول بكراهة النذر، وهو الراجح، والأدلة على ذلك كثيرة:

منها: حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي ﷺ عن النذر، وقال: «إنه لا يرد شـيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل»[1].

ومنها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «إن النذر لا يقرب من ابن آدم شـيئًا لم يكن الله قدَّره له، ولكن النذر يوافق القدر، فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج»[2].

قلت: ومع كونه مكروهًا، فإنه يجب الوفاء به؛ لما ثبت في الحديث: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصـيه فلا يعصه»[3].

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة