غسل الميت فرض كفاية؛ ودليل ذلك أن النبي ﷺ قال لمن وقصته دابته وهو محرم: «اغسلوه بماء وسدر، ولا تحنطوه ولا تُمسُّوه طيبًا، ولا تخمِّروا وجهه ورأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا»[1]، وكذلك أمره ﷺ للنسوة اللاتي غسلن ابنته: «اغسلنها ثلاثًا، أو خمسًا، أو سبعًا، أو أكثر من ذلك، إن رأيتن»[2]. والأمر يفيد الوجوب، ومعلوم أن أمره هنا ينصـرف إلى طائفة من الناس يقومون به، فيكون فرض كفاية.