حكم مسابقات الترفيه:
(1) اللعب بالنَّرْد (الطاولة) حرام؛ كما ذهب إلى ذلك جمهور العلماء؛ لقوله ﷺ: «من لعب بالنردشـير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه»[1].
قلت: وهذا التحريم سواء كان بعوض أو بغير عوض.
(2) لعبة الشطرنج: ذهب جمهور الفقهاء؛ من الحنابلة والحنفية وبعض المالكية إلى الحرمة مطلقًا، واختار الشافعية الكراهة، وقد ناقش ابن القيم حكمه في كتاب الفروسـية، ورجَّح القول بالتحريم، كما رجَّحه ابن تيمية.
قلت: ومن أباحه اشترط لإباحته شـروطًا:
ألا يقترن بقمار، وإلا حرم بالإجماع.
ألا تكون بياذق الشطرنج مصورة بصورة إنسان أو حيوان.
ألا يقترن بفحش أو سفه.
ألا يؤدي ذلك إلى الاستخفاف بمواقيت الصلاة.
ألا يلعبه مع الأراذل.
ألا يورث حقدًا أو بغضًا.
ألا يصل إلى حد الإكباب والإدمان.