حجم الخط:

دليل مشروعيته:

القصاص ثابت بالقرآن والسنة والإجماع:

أما (القرآن): فقال الله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [البقرة:179]. وقال تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى [البقرة:178]. وقال تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [المائدة:45].

وأما (السنة): فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يودى، وإما أن يقاد»[1].

ومعنى: «يودى»: أي: يقبل الدية، و«يقاد»: يقتص من القاتل، وسمي قودًا؛ لأنهم كانوا يقودون الجاني بحبل أو غيره إلى محل استيفاء القصاص.

وأما (الإجماع): فقد قال ابن المنذر: (وأجمعوا على أن الحر يقاد بالحر)[2].

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة