حجم الخط:

د - التحريم بسبب اللعان:

إذا لاعن الرجل زوجته؛ بأن اتهم زوجته بالزنا، وليس معه أربعة شهود، ولم تقر هي بالزنا، فعندئذ يلاعنها؛ لقوله الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿ ٦ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿ ٧ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿ ٨ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ [النور:6- 9]. فإذا تلاعنا أمام الحاكم فرَّق بينهما، وحرمت عليه تحريمًا مؤبدًا، فإن كانت حاملًا لم ينسب له حملها إذا نفاه، وإنما ينسب لها، ولا يجوز لأحد أن يرميها بالزنا.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة