إذا لاعن الرجل زوجته؛ بأن اتهم زوجته بالزنا، وليس معه أربعة شهود، ولم تقر هي بالزنا، فعندئذ يلاعنها؛ لقوله الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿ ٦ ﴾ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿ ٧ ﴾ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿ ٨ ﴾ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ [النور:6- 9]. فإذا تلاعنا أمام الحاكم فرَّق بينهما، وحرمت عليه تحريمًا مؤبدًا، فإن كانت حاملًا لم ينسب له حملها إذا نفاه، وإنما ينسب لها، ولا يجوز لأحد أن يرميها بالزنا.