من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل:
سواء كان نيئًا، أو مطبوخًا، أو مشويًّا، أو على أي صفة أخرى. قال الخطابي رحمه الله: (ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث). وذلك لما رواه جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله ﷺ: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ»، قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم، فتوضأ من لحوم الإبل»[1]، وعن جابر رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نتوضأ من لحوم الإبل»[2].
والظاهر من قوله: «لحوم الإبل»، جملة البعير؛ فعلى هذا يجب الوضوء إذا أكل كبده أو سنامه أو كرشه ونحو ذلك، وأما اللبن فلا يدخل فيه لأنه ليس لحمًا، فالنص لا يشمله.