حجم الخط:

من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل:

سواء كان نيئًا، أو مطبوخًا، أو مشويًّا، أو على أي صفة أخرى. قال الخطابي رحمه الله: (ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث). وذلك لما رواه جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله : أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ»، قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم، فتوضأ من لحوم الإبل»[1]، وعن جابر رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله أن نتوضأ من لحوم الإبل»[2].

والظاهر من قوله: «لحوم الإبل»، جملة البعير؛ فعلى هذا يجب الوضوء إذا أكل كبده أو سنامه أو كرشه ونحو ذلك، وأما اللبن فلا يدخل فيه لأنه ليس لحمًا، فالنص لا يشمله.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة