رابعًا: خيار الغبن:
يدخل في هذا الخيار ما تقدم؛ من بيع المصـراة، وتلقي الركبان، وبيع الحاضـر للبادي، وبيع النجش، وأي غبن آخر يخرج عن العادة، فله حق الخيار، أما إذا كان الغبن يسـيرًا، لا يخرج عن العادة، فلا شـيء عليه، وقد تقدمت مباحث هذه البيوع.
قال ابن تيمية رحمه الله: (اعلم أن البخس في المكيال والميزان من الأعمال المحرمة، بل هو من الكبائر، وقد أهلك الله به قوم شعيب، ومن بخس من أموال الناس شـيئًا، أخذ منه قدر ما بخسهم، ورد على أصحابه إن أمكن، فإن لم يمكن إعادته إليهم، صـرف في مصالح المسلمين)[1].