نصاب زكاة البقر:
أما زكاة البقر؛ فإنه لا زكاة فيها حتى تبلغ ثلاثين بقرة، ذكورًا، أو إناثًا، أو ذكورًا وإناثا؛ بأن يحول عليها حولٌ كاملٌ.
وذلك بأن يخرج من كل ثلاثين بقرة: «تبيعًا أو تبيعة»، ومن كل أربعين: «مسنة»، وهذا قول الجمهور.
و«التبيع»: ما له سنة، و«المسنة»: ما لها سنتان[1].
واختلفوا في اشتراط كونها سائمة وقد بينت هذا في أول الباب[2].