إذا كان لشخص على آخر دين، أقرضه إياه، أو لأنه باعه سلعة ما، فأراد أن يستوثق لدينه، فإنه يطلب من المدين رهنًا يضعه عنده، بحيث إنه إذا لم يسدد المدين ما عليه في الوقت المحدد، استوفى حقه من هذا الرهن.
ويقال لصاحب العين (المدين): «راهن».
ولصاحب الدين (الدائن): «مرتهن».
وللعين المرهونة: «رهن».