شروط إحياء الموات:
(1) ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه لا يشترط في صاحب الإحياء أن يكون مسلمًا، بل يجوز للمسلم والذمي؛ لعموم الحديث: «من أحيا أرضًا ميتة فهي له»، ولم يشترط في ذلك كونه مسلمًا، وخالف في ذلك الشافعية فاشترطوا كونه مسلمًا.
(2) يشترط ألا تكون الأرض ملكًا لأحد؛ مسلمًا كان أو ذميًّا، ولم يكن قد أحياها أحد قبله، أو تكون الأرض من الخراب القديم كخراب عاد، وسواء في ذلك كانت الأرض قريبة من العمران أو بعيدة عنه.
(3) يشترط ألا تكون الأرض مستعملة ارتفاقًا لأهل البلدة؛ قريبة أو بعيدة عنها؛ كمرعى، ونادٍ، وطريق لبئر، وشوارع، وطرقات، وملقى للكناسة، ونحو ذلك.
(4) يرى جمهور العلماء عموم الحكم السابق إذا كانت في دار الإسلام أو في غيرها؛ لعموم الأحاديث: «من أحيا أرضًا فهي له»، وخص الشافعية ذلك في دار الإسلام.