حجم الخط:

شروط القسامة:

اشترط الفقهاء في القسامة شـروطًا:

(1) أن يكون بالقتيل أثر القتل؛ من جرح أو ضـرب أو خنق، فإن لم يوجد أثر من ذلك، فالظاهر أنه مات حتف أنفه، فلا يجب به شـيء.

(2) اشترط الفقهاء - غير الحنفية - وجود لَوْث؛ وهي عداوة ظاهرة بين المقتول والمدَّعَى عليه، فاللوث: أمارة غير قاطعة على القتل، فهي شبهة على القتل تدل عليه ولا يقطع بها.

(3) أن ترفع الدعوى إلى القضاء؛ لأن القسامة يمين، واليمين لا يجب من دون دعوى.

(4) أن يتفق الأولياء في الدعوى، فإن ادعى بعضهم، وأنكر بعضهم لم تثبت القسامة.

(5) إنكار المدَّعَى عليه؛ لأنه إن اعترف ثبتت عليه الجناية فلا قسامة.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة