حجم الخط:


شروط اللعان[1]:

(1) أن يكون بين زوجين؛ سواء كان قبل الدخول أو بعده، فإن كان بين أجنبيين فلا لعان، ولكن إما حد القذف على القاذف إذا لم يأت بالبينة، وإما حد الزنا على المقذوف إذا جاء بالبينة.

(2) أن يرميها بصـريح الزنا، بأن يقول: زنيت، أو زنت، أو ينفي حملها منه، وأما إن قال لها: قبَّلك فلان، أو استمتع بك فلان من غير وطء، فهذا لا يثبت به اللعان؛ لأنه لا يثبت به القذف.

(3) أن تكذبه الزوجة، فإن أقرت بما رماها به أقيم عليها الحد، وكذلك إن سكتت فلم تنكر.

(4) أن يكون الزوج بالغًا عاقلًا مختارًا غير مكره حين يرميها بالزنا.

(5) أن يكون أمام الإمام أو نائبه (يعني أمام القضاء).

(6) أن يأتي كل منهما باللعان بعد إلقائه عليه من الإمام أو نائبه، كما في حديث هلال بن أمية.

(7) استكمال لفظات اللعان الخمس، فإن نقص منها لفظة لم يصح.

(8) أن يأتي بصورته كما نص عليه القرآن، وهناك خلاف فيما إذا استبدل لفظًا بمثله في المعنى.

(9) الترتيب: أي: في لفظات اللعان، وكذلك أن يقدم الرجل على المرأة.

(10) اشترط الفقهاء كذلك الإشارة من كل واحد منهما إلى صاحبه إن كان حاضـرًا، أو تسميته ونسبته إن كان غائبًا.

(11) اشترط بعضهم أن يكون باللغة العربية، إلا لمن لا يحسنها فله أن يلاعن بلغته.

(12) ويشترط التوالي بين الكلمات، والتوالي بين الجمل.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة