هناك شـروط اشتراطها الفقهاء للمسابقة بعوض؛ نلخصها فيما يلي:
(1) أن تكون المسابقة من الأنواع النافعة في الجهاد، كما تقدم
(2) أن يكون العوض من أحد المتسابقين، أو من شخص آخر كالإمام، أو نائبه، أو شخص آخر غيرهما، وأما إذا كان العوض من أحد المتسابقين، فلا يصح إلا بمحلل عند الجمهور، ويجوز بمحلل وبغير محلل عند ابن تيمية وابن القيم.
(3) أن تكون المسابقة فيما يحتمل أن يسبق أحدهما، وأما إذا كان يعلم غالبًا أنه يسبق فلا يجوز؛ لأنه خرج عن صورة المسابقة إلى صورة التزام المال للغير بلا منفعة له.
(4) العلم بالمال المشـروط، ومعرفة نقطة البدء والنهاية، وتعيين الفرسـين.