(1) أن يكون المقر مكلفًا، وهو العاقل البالغ، فلا يصح من مجنون، ولا من صبي، إلا فيما يصح تصـرفه فيه مما جرت العادة به كالأشـياء الصغيرة.
(2) أن يكون مختارًا غير مكره.
(3) ألا يكون محجورًا عليه، وهو الممنوع من التصـرف، وقد يكون الحجر لحَظِّ نفسه؛ كالمجنون والصغير والسفيه، فلا يصح إقرارهم؛ لأنهم ممنوعون من التصـرف، وأما المحجور عليه لحَظِّ غيره -وهو المفلس- فيصح إقراره قبل الحجر، ولا يصح إقراره بدين أو حق وجب بعد الحجر، وأما إقراره فيما ليس بحق؛ كإقراره بالزواج، أو بالطلاق، أو النسب، أو غير ذلك مما لا يتعلق بحق الغرماء؛ فإقراره صحيح.