صلاة فاقد الطهورين:
عن عائشة رضي الله عنها «أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله ﷺ رجالًا في طلبها فوجدوها، فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا رسول الله ﷺ شكوا ذلك إليه، فأنزل الله عز وجل آية التيمم»[1]. أي أنهم صلوا بغير وضوء وكان ذلك قبل أن يشـرع التيمم، ولم ينكر عليهم النبي ﷺ، فعلى هذا إذا عجز عن (الوضوء والتيمم) جاز له الصلاة من غير طهارة، ولا يجب عليه الإعادة.
قال ابن تيمية رحمه الله: (ومن عـدم الماء والتراب صلى في الوقت على الأصح، ولا إعادة عليه على الأصح)[2].
أفتت اللجنة الدائمة في المريض الذي لا يجد الماء ولا التراب أن يضـرب بيديه على سجادته ويصلي وصلاته صحيحة (السعيدان 24).