حجم الخط:


ط- حكم نكـاح الأَمَـة

يجوز للرجل الحر أن يتزوج الأمة بشـروط:

  • أن تكون الأمة التي سـيتزوجها مسلمة؛ فلا يصح أن تكون كتابية، لكنه يمكن أن يمتلك الكتابية بملك اليمين ويطأها، أما أن يعقد عليها ويتزوجها فلا يجوز إلا للأمة المسلمة.
  •  أن يخاف على نفسه العزوبة، أي: أن زواجه من الأمة يباح لرفع الضـرر والفتنة عنه.
  •  أن يعجز عن مهر الحرة، أو ثمن شراء أمة.

ودليل ما تقدم قوله تبارك وتعالى: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۚ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۚ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ [النساء:25].

ويتفرع على نكاح الأمة ما يلي:

  •  لا يحل للعبد أن ينكح سـيدته حتى تعتقه، وهذا إجماع.
  •  لا يحل للسـيد أن ينكح أمته -أي لا يعقد عليها- حتى يعتقها، وله أن يجعل عتقها صداقها.
  •  يجوز للحرة نكاح عبد ولدها؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ [النساء:24].
  •  كل من حرم وطؤها بعقد فإنه يحرم وطؤها بملك اليمين، إلا الكافرة؛ فإن الحر لا يعقد عليها، لكنه يملكها بملك اليمين، ويجوز أن تكون الأمة مشـركة، بخلاف النكاح؛ فإنه لا يجوز منهن.
شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة