حجم الخط:

فروع أخرى في الحجر:

(1) إذا دفع المال إلى البالغ الرشـيد، ثم عاود السفه، حجر عليه على الراجح.

(2) لا يَحجر على السفيه إلا الحاكم، بخلاف المجنون، فلا يتوقف على حجر الحاكم، وأما فك الحجر عن هؤلاء، فلا يشترط فيهم إذن الحاكم، فمتى بلغ الصغير ورشد، أو عقل المجنون، فُكَّ حجره، بخلاف المفلس، فلا بدَّ من إذن الحاكم؛ لأنه محجور عليه لحظ غيره.

(3) قال الإمام أحمد رحمه الله: (والشـيخ الكبير إذا اختل عقله، حجر عليه).

(4) ويستحب أن يُشهد على الحجر؛ ليظهر أمر المحجور عليه فيتجنب الناس معاملته، فإذا تم ذلك فباع واشترى، كان باطلًا، ورُدَّ المبيع والثمن كلٌّ لصاحبه، فإن تلف شـيء فهو من ضمان المشتري، ولا شـيء على السفيه؛ لأنه تعامل معه مع علمه بالحجر عليه. لكن إن أتلف السفيه شـيئًا بغير اختيار صاحبه كالغصب والجناية، فهو من ضمان السفيه؛ لأنه لا تفريط من المالك، ولأن الصبي والمجنون لو فعلا ذلك لزمهما الضمان فالسفيه أولى.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة