حجم الخط:

ما لا يؤخذ منه الزكاة في الزروع:

وعلى هذا فلا زكاة في الخضـراوات ولا الزيتون، وقد روى الأثرم في «سننه» عن عطاء بن السائب قال: أراد عبد الله بن المغيرة أن يأخذ من أرض موسـى بن طلحة من الخضـروات صدقة، فقال له موسـى بن طلحة: ليس لك ذلك؛ إن رسول الله ﷺ كان يقول: «ليس في ذلك صدقة». وهذا الأثر وإن كان مرسلًا فإن له شواهد تقويه كما في «التلخيص الحبير» و«نصب الراية» [1]. قال ابن القيم رحمه الله: (ولم يكن من هديه ﷺ أخذ الزكاة من الخيل والرقيق، ولا البغال ولا الحمير، ولا الخضـراوات ولا المباطخ والمقاثي والفواكه التي لا تكال ولا تدخر؛ إلا العنب والرطب فإنه كان يأخذ الزكاة منه جملة، ولم يفرق بين ما يبس وما لم ييبس)[2].

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة