حجم الخط:


محظورات الصيد:

يحظر على الإنسان أن يصطاد في الحالات الآتية:

(1) إذا كان الصائد مُحْرِمًا بحج أو عمرة:

فيحرم عليه صـيد البر، ويباح له صـيد البحر؛ لقوله تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾ [المائدة:96].

(2) يحرم الصـيد داخل مكة والمدينة:

سواء كان الإنسان محرمًا أو غير محرم؛ لقوله ﷺ: «لا يُنَفَّر صـيدها»[1].

(3) يحرم صـيد ما يملكه الغير:

لأن ذلك عدوان وظلم، وقد ثبت في الحديث: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه»[2].

(4) ويحظر الصـيد إذا كان مقصوده اللهو واللعب:

لقوله ﷺ: «لا تتخذوا شـيئًا فيه الروح غرضًا»[3].

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة