محظورات الصيد:
يحظر على الإنسان أن يصطاد في الحالات الآتية:
(1) إذا كان الصائد مُحْرِمًا بحج أو عمرة:
فيحرم عليه صـيد البر، ويباح له صـيد البحر؛ لقوله تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾ [المائدة:96].
(2) يحرم الصـيد داخل مكة والمدينة:
سواء كان الإنسان محرمًا أو غير محرم؛ لقوله ﷺ: «لا يُنَفَّر صـيدها»[1].
(3) يحرم صـيد ما يملكه الغير:
لأن ذلك عدوان وظلم، وقد ثبت في الحديث: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه»[2].
(4) ويحظر الصـيد إذا كان مقصوده اللهو واللعب:
لقوله ﷺ: «لا تتخذوا شـيئًا فيه الروح غرضًا»[3].