مسألة: هل يحرم أكل ما أمر الشـرع بقتله؟
يرى الفقهاء أنه لا يحل أكل ما أمر الله بقتله؛ قال ابن عثيمين: (ما أمر الشارع بقتله، أو نهى عن قتله؛ فهو حرام)[1]. وعلى هذا فيحرم أكل الفأرة، والعقرب، والغراب، والحدأة، والكلب العقور، والوزغ (البرص)، والحية؛ فعن عائشة رضي الله عنها عن النبيﷺ قال: «خمس فواسق يُقتَلن في الحرم: الفأرة، والعقرب، والحُدَيَّا، والغراب، والكلب العقور»[2].
وورد في الحديث: «اقتلوا الأسودين في الصلاة؛ وهما الحية والعقرب»[3]، وأمر ﷺ بقتل الوزغ، وسماه فويسقًا[4].
والراجح: أن العلة في تحريم هذه الأشـياء كونها خبيثة، لا لمجرد الأمر بقتلها، وقد حرم الله علينا الخبائث.