حجم الخط:

مسألة: هل يحرم أكل ما نهى الشـرع عن قتله؟

رأى الفقهاء أن ما نهى الشـرع عن قتله لا يحل أكله؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله ﷺ عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصـرد»[1]. و«الصـرد»: نوع من الطيور. وعن عبد الرحمن بن عثمان قال: ذكر طبيب عند رسول الله ﷺ دواء، وذكر الضفدع يُجعَل فيه، «فنهى رسول الله ﷺ عن قتل الضفدع»[2].

قلت: لكن مجرد الأمر بقتله أو النهي عن قتله لا يكون علة في التحريم، لذا قال صديق حسن خان: (ولم يأت الشـرع بما يفيد تحريم أكل ما أمر بقتله أو نهى عن قتله حتى يكون الأمر والنهي دليلين على ذلك، ولا ملازمة عقلية ولا عرفية، فلا وجه لجعل ذلك أصلًا من أصول التحريم، بل إن كان المأمور بقتله أو المنهي عن قتله مما يدخل في الخبائث، كان تحريمه بالآية الكريمة، وإن لم يكن كذلك كان حلالًا عملًا بما أسلفنا من أصالة الحل، وقيام الأدلة الكلية على ذلك)[3].

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة