مسائل في السترة وما يتعلق بها:
(1) قال الحافظ رضي الله عنها: (وذهب الجمهور إلى أنه إذا مر ولم يدفعه، فلا ينبغي له أن يرده؛ لأن فيه إعادة المرور)[1].
(2) قال القاضـي عياض رضي الله عنها: (فإن دفعه بما يجوز فهلك فلا قود عليه باتفاق العلماء)[2]. واختلفوا: هل عليه الدية أو لا؟ ومعنى (القود) القصاص.
(3) قال عمر رضي الله عنه: «المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها»، ورأى عمر رجلًا يصلي بين أسطوانتين، فأدناه إلى سارية، وقال: «صلِّ هاهنا»[3]. وعلى هذا فيجوز للإنسان أن يتحرك عن موضعه إذا رأى نفسه بعيدًا عن السترة، وهذا لإصلاح الصلاة والمحافظة عليها.
(4) من الملاحظ أن بعض المسبوقين، إذا قام لصلاةِ ما فاته، خطا خطوة إلى الخلف، لا أدري ما سببها؟ فإن كان يخطو لأجل الدنو من سترة؛ سواء للأمام أو للوراء أو لأي جهة، بشـرط المحافظة على استقباله للقبلة وعدم التحول عنها؛ فيجوز له ذلك.
