مشروعية الإجارة:
الإجارة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع:
أما (القرآن): فقد قال تعالى: ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ [الطلاق:6]. وقال تعالى: ﴿ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿ ٢٦ ﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ﴾ [القصص:26، 27].
وأما (السنة): فعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي ﷺ قالت: «استأجر رسول الله ﷺ وأبو بكر رجلًا من بني الدِّيلِ هاديًا خِرِّيتًا...» الحديث[1]؛ يعني ليهديهم الطريق في أثناء الهجرة. وعن ابن عباس قال: «احتجم النبي ﷺ، وأعطى الحجام أجره»[2]. والأحاديث في ذلك كثيرة.
وأما (الإجماع): فقد أجمعت الأمة في زمن الصحابة على جواز الإجارة.