حجم الخط:

مشروعية الوصية:

الوصـية مشـروعة بالكتاب والسنة والإجماع:

أما (الكتاب): فقوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ [البقرة:180]، وقوله تعالى: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:12].

وأما (السنة): فقد ثبت من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قول النبي ﷺ له: «الثلث والثلث كثير»[1]؛ يعني: في الوصـية، وفي الحديث: «إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم»[2]. والأحاديث في الوصـية كثيرة ستأتي في بابها.

وأما (الإجماع): فقد أجمع العلماء على جواز الوصـية.


الحكمة من الوصية:

في الوصـية تمكين الإنسان من تحصـيل الثواب، وصلة الأرحام والأقارب، وسد حاجات الفقراء والمساكين، ونحو ذلك.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة