اليمين ثابت بالكتاب والسنة والإجماع:
أما (الكتاب): فقد أمر الله نبيه ﷺ بالحلف في ثلاثة مواضع؛ فقال سبحانه: ﴿ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ ۖ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ ۖ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴾ [يونس:53].
وقال تعالى: ﴿ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ ﴾ [سبأ:3].
وقال تعالى: ﴿ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ﴾ [التغابن:7].
وقد نهى الله عن نقض الأيمان؛ فقال: ﴿ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ﴾ [النحل:91].
وأما (السنة): فعن أبي موسـى رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «إني والله -إن شاء الله- لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرًا منها؛ إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير»[1].
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان يمين النبي ﷺ: «لا ومُقلِّبِ القلوب»[2].
وأما (الإجماع): فقد أجمعت الأمة على مشـروعية اليمين، وثبوت أحكامها[3].