حجم الخط:

مشروعية اليمين:

اليمين ثابت بالكتاب والسنة والإجماع:

أما (الكتاب): فقد أمر الله نبيه ﷺ بالحلف في ثلاثة مواضع؛ فقال سبحانه: ﴿ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ ۖ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ ۖ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ [يونس:53].

وقال تعالى: ﴿ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ [سبأ:3].

وقال تعالى: ﴿ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ [التغابن:7].

وقد نهى الله عن نقض الأيمان؛ فقال: ﴿ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا [النحل:91].

وأما (السنة): فعن أبي موسـى رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «إني والله -إن شاء الله- لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرًا منها؛ إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير»[1].

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان يمين النبي ﷺ: «لا ومُقلِّبِ القلوب»[2].

وأما (الإجماع): فقد أجمعت الأمة على مشـروعية اليمين، وثبوت أحكامها[3].

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة