مشروعية زكاة الرِّكاز:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «العجماء جرحها جُبَار، والبئر جُبَار، والمعدن جُبَار، وفي الرِّكاز الخمس»[1]. وفي قوله: «المعدن جُبَار» قولان:
أحدهما: أنه إذا استأجر من يحفر له معدنًا، فسقط عليه فقتله، فهو جُبَار، ويؤيد هذا القولَ: اقترانه بقوله: «البئر جُبَار، والعجماء جُبَار».
الثاني: أنه لا زكاة فيه، ويؤيد هذا القول: اقترانه بقوله: «وفى الرِّكاز الخمس» ففرق بين المعدن والرِّكاز[2].