حجم الخط:


مشروعية الشفعة:

ثابتة بالسنة والإجماع:

أما (السنة): فعن جابر رضي الله عنه أن الرسول ﷺ «قضـى بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصـرفت الطرق فلا شفعة»[1]. ومعني: «صـرفت الطرق»: حددت وبُيِّنَتْ.

وأما (الإجماع): فقد قال ابن المنذر: (وأجمعوا على إثبات الشفعة للشـريك الذي لم يقاسم، فيما بيع من أرض أو دار أو حائط)[2].

الحكمة من الشفعة:

شـرعت الشفعة لمنع الضـرر ودفع الخصومة، إذ لا ضـرر ولا ضـرار؛ لأن هذا الأجنبي الذي اشترى حصة الشـريك قد يُحدث ضـررًا؛ لسوء مشاركته أو غير ذلك.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة