الشـرط في اصطلاح الأصوليين: «ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجودٌ ولا عدم لذاته»؛ أي أنه إذا لم يتحقق الشـرط فإن العمل لا يقع صحيحًا، فإذا قلنا: إن الطهارة شـرط لصحة الصلاة؛ فمعنى هذا أنه لا بد من استصحاب الطهارة من بدء الصلاة إلى انتهائها، فإذا انتقضت بطلت صلاته وعليه الإعادة. وهذه هي شـروط صحة الصلاة: