حجم الخط:

ملاحظات:

(1) يجوز الكلام في أثناء الوضوء؛ إذ لا دليل يمنع من ذلك.

(2) ليس هناك أذكار تقال في أثناء الوضوء، وما ورد في ذلك ضعيف لا يصح.

(3) إذا قلَّم أظفاره أو حلق شعره بعد الوضوء، فلا يلزمه غسل ما ظهر من الأظفار بعد تقليمها، وكذلك الشعر.

(4) ليس هناك دليل على وضع إصبعه في فمه عند المضمضة، وإنما يكفي تحريك الماء بحركة الفم، ثم مجه.

(5) لو كان شعره كثيفًا ومسح عليه، ولم يصل إلى بشـرته فالوضوء صحيح ولا يضـر ذلك، لكنه لا يمسح على المسترسل منه فقط، بل لا بد أن يمسح ما فوق الرأس.

(6) يجوز أن يلبس العمامة متعمدًا عند الوضوء من أجل المسح عليها، وكذلك يجوز للمرأة أن تمسح على الخمار.

(7) إذا كان على أعضاء الوضوء مواد عازلة تمنع وصول الماء إلى البشـرة؛ كالشمع والدهانات والجمالكا والمونيكير وغير ذلك، فالواجب إزالة هذه المواد، وإلا فالوضوء غير صحيح. أفتت اللجنة الدائمة بعدم صحة وضوء من على أظافرها مناكير، أو نحو عجين أو طين، حتى تزال هذه الأشـياء؛ لأن سماكتها تمنع وصول الماء إلى البشـرة (السعيدان 15).

أفتت اللجنة الدائمة بأن البوية والشمع من جملة موانع وصول الماء إلى البشـرة؛ فمن توضأ وعلى أعضاء وضوءه شـيء من ذلك فعليه إعادة الوضوء.

(8) أما إذا كانت هناك أصباغ كالحناء وصبغة اليود ونحوهما مما ليس له كثافة، ولكنه يصبغ الجلد فقط فهذا لا يؤثر في صحة الوضوء.

أفتت اللجنة الدائمة بصحة الوضوء مع وجود الحناء؛ لأنه مجرد لون وليس له سمك يمنع وصول الماء، وأما إن كان لبعض أنواعه سماكة تمنع وصول الماء فيجب إزالتها قبل الوضوء (السعيدان 15).

(9) اعلم أنه لا يشـرع في الوضوء مسح الرقبة، بل مسحها يعد بدعة.

(10) يجوز الوضوء في الحمام، وله أن يسمي سـرا.

(11) إذا كان مقطوع اليدين، فإن وجد من يوضئه ولو بالأجرة فبها، وإن لم يجد سقط عنه الوضوء وصلى على حاله ولا إعادة عليه.

(12) إذا نسـي عضوًا في أثناء الوضوء: فإن تذكر قبل أن يطول الفصل عاد إليه فغسله، ثم أتم بقية أعضائه على الترتيب، وإن طال الفصل أعاد الوضوء من أوله؛ لفقد الموالاة.

(13) إذا صلى محدثًا بغير وضوء لا تصح صلاته؛ سواء كان عالمًا بحدثه أو جاهلًا أو ناسـيا، إلا أن الناسـي والجاهل لا يأثمان وعليهما الإعادة، وأما المتعمد فقد ارتكب معصـية عظيمة فعليه التوبة والندم، وعليه الإعادة.

(14) لا يلزم خلع الأسنان المركبة عند المضمضة لما في ذلك من المشقة، وأما تحريك الخاتم في الإصبع فمحل خلاف بين العلماء، والحديث الوارد بأن النبي كان يحرك خاتمه رواه ابن أبي شـيبة، وهو حديث ضعيف[1].

(15) يجوز التنشـيف بعد الوضوء، كما يجوز تركه، إذ الأصل في ذلك إباحة الفعل وتركه. وستأتي هذه المسألة أيضًا في أبواب الغسل.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة