حجم الخط:

موت الواهب أو الموهوب له:

إذا مات الواهب قبل أن يقبض الموهوب له الهبة، لا تلزم الهبة، بل تكون من التركة، ولكن يقوم الورثة مقام الواهب؛ إن سلموا الهبة جاز لهم ذلك، وإن منعوا التسليم جاز لهم ذلك[1].

وأما إذا مات المتهب (الموهوب له) قبل القبض بطلت الهبة، وليس لورثته مطالبة الواهب بقبض الهبة.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة