حجم الخط:

نزع الأرض ممن لم يعمرها:

إذا لم تتحقق المصلحة من إعمار الأرض، فللحاكم الحق في نزع الأرض ممن أخذها؛ لما ثبت عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ أقطع لأناس من مزينة أو جهينة أرضًا، فلم يعمروها، فجاء قوم فعمروها، فخاصمهم الجهنيون أو المزنيون إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: لو كانت مني أو من أبي بكر لرددتها، ولكنها قطيعة من رسول الله ﷺ، قال: «من كانت له أرض ثم تركها ثلاث سنين فلم يعمرها، فعمرها قوم آخرون، فهم أحق بها»[1].

وعن الحارث بن بلال بن الحارث المزني عن أبيه أن رسول الله ﷺ أقطعه العقيق أجمع، قال: فلما كان زمن عمر قال لبلال: إن رسول الله لم يقطعك لتَحجُره عن الناس، ما أقطعك إلا لتعمل، فخذ ما قدرت على عمارته ورد الباقي[2].

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة