زكاة الديون
أما الديون فهي قسمان:
(أ) ديون له عند الآخرين؛ فهذه لا يخرج زكاتها على الراجح كما قدَّمنا.
(ب) ديون عليه للآخرين، فهذه إن كانت حالَّة (أي: حان وقت سدادها) أدَّى ما عليه وليس عليه زكاة فيها، وإن كانت غير حالَّة، فلا تخصم من المال، بل عليه الزكاة على جميع ما تحت يده.
(جـ) ما دفعه من ضـرائب، وجمارك، ورواتب للعمال، وأجرة محل، ومصاريف شخصـية، ونحو هذا، تخصم من أصل المال، وليس عليه فيها زكاة.
واعلم أن الأثاث؛ أو ما يسمى بالأصول الثابتة؛ كالآلات التي يستخدمها لنماء المال من ماكينات ونحوها، أو سـيارة ينقل عليها أو نحوه؛ فلا زكاة عليه فيها. وعلى هذا فمالك السـيارة الأجرة (التاكسـي أو غيره)، لا زكاة عليه فيها، إنما الزكاة على الدخل، إذا تم نصابه، وحال عليه الحول.