حجم الخط:

وأما عن كيفية إقامة الحد:

فالحد يقام على الإنسان وهو قائم، لا قاعدًا ولا منبطحًا، ويشهد إقامتَه جماعةٌ من المؤمنين أقلهم ثلاثة، ويكون الضـرب بالسوط -يعني: لا يضـرب بحديد أو مطرقة ونحو ذلك- وأن يكون السوط متوسطًا، لا جديدًا ولا خَلقًا، ولا يجرد من ثيابه، بل يكون عليه قميص أو قميصان، إلا إذا وجد في ثيابه ما يمنع تأثير الضـرب؛ مثل أن يلبس شـيئًا عليه فروة أو يكون مجلدًا بجلد فينزع عنه، ولا يشترط في السوط أن يكون من جلد، ولا يبالغ في ضـربه فيشق بها جلده فهذا حرام؛ لأن المقصود أن يذوق ألم الضـرب ليؤدب فقط، ويفرق الضـرب على البدن، ولا يكون في مكان واحد، ويتجنب ضـرب الرأس والوجه والفرج والمَقاتل؛ مثل (الكبد أو الكُليتين أو الحلق). والمرأة كالرجل في إقامة الحد، إلا أنها تضـرب جالسة، ويشد عليها ثيابها، وتمسك يدها حتى لا تتكشف.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة