حجم الخط:

ويتفرع عن حكم الخلع المسائل الآتية:

(1) اعلم أن الخلع يجوز والمرأة حائض، ويجوز أن يختلعها في طهر قد جامعها فيه، فليس هناك خلع بدعيٌّ وسنيٌّ كما هو الحال في الطلاق.

(2) المختلعة ليس عليها عدة، بل تستبرأ بحيضة واحدة، وقد تقدم ذلك عن عثمان رضي الله عنه.

(3) لا يملك الزوج الرجعة على المختلعة، بل لا بد من تجديد العقد، ورضا الزوجة.

(4) لو طلقها بعدما اختلعت منه، فقال لها: أنت طالق، مواجهة أو غير مواجهة، فالطلاق لا يقع؛ لأن الطلاق لا يكون إلا على زوجة، وقد انفسخ عقد الزوجية بينهما.

(5) لو اشترط في الخلع الرجعة متى شاء؛ كأن يقول لها: خالعتك، لكن لي أن أرجع في الخلع فأعطيك العوض، فهل يصح هذا؟ فيه أقوال؛ وقد رجح الشـيخ ابن عثيمين: أن الخلع صحيح، والشـرط فاسد؛ لأنه شـرط باطل.

(6) لو تكرر الخلع مثلًا ثلاث مرات، أو أربع أو أكثر، هل تحرم عليه؟

الجواب: لا تحرم عليه؛ لأنه فسخ وليس بطلاق.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة