حجم الخط:


27- ويرمي الجمرات الثلاثة كل يوم:

وهذه الجمرات على الترتيب هي: الجمرة الصغرى، والوسطى، والكبرى (وهي جمرة العقبة)، وأما ما يتعلق بهذا الرمي فبيانه كما يلي:

(أ) وقت الرمي:

يبدأ وقت الرمي في أيام التشـريق بعد زوال الشمس (أي: وقت صلاة الظهر)، كما تقدم في حديث عائشة.

ولكن متى ينتهي وقت الرمي؟ ذهب كثير من العلماء إلى أن آخر وقت الرمي حتى غروب شمس كل يوم من الأيام الثلاثة؛ لأنه عبادة نهارية فتنتهي بالنهار.

والراجح أن النبي ﷺ لم يحدد ذلك، بل ثبت في «صحيح البخاري» أن رجلًا قال: رميت بعدما أمسـيت، قال ﷺ: «لا حرج»[1]، ولم يستفصل النبي عن أي وقت المساء، فدل ذلك على الجواز مطلقًا، وعليه فمن تيسـر له الرمي بالنهار كان أولى، وإلا فلا حرج عليه لو رمى مساء. والله أعلم.

(ب) ترتيب الرمي:

يبدأ الرمي بالجمرة الأولى وهي الجمرة الصغرى، وهي الأقرب إلى مسجد الخيف؛ فيرميها بسبع حصـيات يكبر مع كل حصاة، ثم يستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو دعاءً طويلًا. ثم يأتي الجمرة الوسطى فيرميها كذلك بسبع حصـيات، ويقف للدعاء كذلك، ثم يأتي جمرة العقبة فيرميها كذلك ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه إن أمكن، ولا يقف عندها للدعاء، بل ينصـرف. ويفعل كذلك في اليوم الثاني والثالث.

(جـ) حكم من ترك رمي الجمرات:

الذي عليه جمهور العلماء أن رمي الجمرات واجب، وأنه إذا ترك رمي الجمرات يكون عليه دم.

(د) أحكام الرمي:

(1) صفة الرمي وصفة الحصـى تقدم بيانها عند رمي جمرة العقبة[2].

(2) لا يجوز أن يرمي قبل الزوال، فمن فعل فإنه لا يجزئه على الراجح.

(3) يجب الترتيب برمي الجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى؛ لفعله ﷺ كذلك مع قوله: «خذوا عني مناسككم».

(4) يجوز لأصحاب الأعذار ممن يقومون على خدمة الحجيج أن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد؛ فعن عاصم بن عدي رضي الله عنه قال: «رخص رسول الله ﷺ لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر، ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر، فيرمونه في أحدهما»[3]. ومعنى «رخص لهم في البيتوتة» أي: في ترك المبيت بمنى.

قال ابن القيم رحمه الله: (وإذا كان النبي ﷺ قد رخص لأهل السقاية، وللرعاء في البيتوتة، فمن له مال يخاف ضـياعه، أو مريض يخاف من تخلفه عنه، أو كان مريضًا لا تمكنه البيتوتة، سقطت عنه بتنبيه النص على هؤلاء، والله أعلم)[4].

ويلاحظ أنه إذا جمع رمي يومين مثلًا، فعليه أن يرميهم بالترتيب؛ فيرمي الصغرى بسبع حصـيات، ثم الوسطى بسبع حصـيات، ثم الكبرى بسبع حصـيات عن اليوم الأول، ثم يعود فيرميهم كذلك مرتبة عن اليوم الثاني، ولا يجزئه أن يرمي كل واحدة بأربع عشـرة حصاة مجتمعة عن اليومين.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة