5 - ومن حقه عليها: أن تحفظ ماله:
فلا تتصـرف في ماله بغير رضاه؛ لأنها راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، وقد قال ﷺ في المرأة الصالحة: «ولا تخالفه في نفسها ولا ماله بما يكره»[1].
وكذلك لا تنفق من ماله إلا بإذنه، إلا أن يكون من قوتها، أو مما جرت العادة به، بشـرط عدم الإفساد، وفي هذه الحالة يكون لها نصف الأجر؛ لما ثبت في الحديث: «إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره، فلها نصف الأجر»، متفق عليه[2].
قال النووي رحمه الله: (ومعلوم أنها إذا أنفقت من غير إذن صـريح ولا معروف من العرف فلا أجر لها، بل عليها وزر... واعلم أن هذا كله مفروض في قدر يسـير يعلم رضا المالك به في العادة، فإن زاد على المتعارف لم يجز)[3].